السيد محمد تقي المدرسي

227

الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات )

إنما يعاقَب القاذف إذا كان جامعاً لشرائط الأهلية من البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد : 1 - فلا يُحدّ الصبي والمجنون حدَّ القذف . 2 - وكذلك الساهي ، والمُكرَه ، والغافل . 3 - ولكن بالنسبة للطفل والمجنون ، إذا كان التأديب مؤثرًا فيهما فإنَّ القاضي يؤدِّي بهما بما يراه مناسباً . 4 - والسكران ، إذا لم يكن سكره عن حرام ومعصية ( كما لو كان للعلاج ، أو الاضطرار ، أو شرب المسكر عن غفلة واشتباه ) ولم يكن قاصداً للقذف ، فلا حد عليه . أما إذا كان السُكر عن حرام ، فإذا كان السكر شديدًا بحيث أفقده القصد في الأقوال والحركات ، فإن إجراء حدِّ القذف عليه لا يخلو عن إشكال . وإن كان السكر مجرد حالة نشوة ولا يفقد معه القصد - كما هو كذلك في أغلب الحالات - كان الحدّ عليه . 5 - لا يختلف حكم القاذف بين المسلم والكافر . 4 - شروط المقذوف وإثبات القذف سُئل أبو عبد الله الصادق عليه السلام ( عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الْجَارِيَةَ الصَّغِيرَةَ ؟ . قَالَ عليه السلام : لَا يُجْلَدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ أَدْرَكَتْ أَوْ قَارَبَتْ ) « 1 » . شروط المقذوف 1 - يُقام الحدّ الشرعي على القاذف في حالة كون المقذوف مُحصَناً ، ويتحقق الإحصان بشروط خمسة هي : - البلوغ . - والعقل . - والحرية . - والإسلام . - والعفة . وبفقدان أحد هذه الشروط في المقذوف فإنّ عقوبة القاذف تكون التعزير وليس الحد .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 28 ، ص 185 . .